(الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير احرام حج التمتع فإن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة
____________________
فحينئذ إذا أتى بما يوجب الكفارة قبل الاحرام الثاني فهل تجب الكفارة أم لا؟ فيه كلام.
قال: بعضهم بعدم الوجوب وذهب آخر إلى الوجوب.
أقول: إن البطلان في المقام ليس بمعنى اكتشاف فساد الاحرام الأول من أصله وأنه لم يقع في محله كالاحرام للحج في مورد تبين عدم الاستطاعة واقعا فإن الحج في هذه الصورة لم يتصف بالوجوب وإنما تخيل أنه واجب ولذا لو ارتكب بعض التروك فلا شئ عليه لعدم كونه محرما واقعا وعدم كونه حاجا.
قال: بعضهم بعدم الوجوب وذهب آخر إلى الوجوب.
أقول: إن البطلان في المقام ليس بمعنى اكتشاف فساد الاحرام الأول من أصله وأنه لم يقع في محله كالاحرام للحج في مورد تبين عدم الاستطاعة واقعا فإن الحج في هذه الصورة لم يتصف بالوجوب وإنما تخيل أنه واجب ولذا لو ارتكب بعض التروك فلا شئ عليه لعدم كونه محرما واقعا وعدم كونه حاجا.