____________________
(١) هذا مما لا ينبغي الريب فيه، ويدل عليه الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1) فإنه كما يدل على أن التمتع فرض النائي ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام كذلك يدل بالدلالة الالتزامية على أن القران أو الافراد ليس وظيفة له.
بيان ذلك: أن الواجب على كل مكلف حج واحد فإذا كان الواجب على النائي التمتع فلا يجزي غيره.
وبتعبير آخر: الآية في مقام بيان الوظيفة العملية الأولية، فإذا كان التمتع وظيفة النائي، والمفروض وجوب حج واحد عليه فقط فلازم ذلك عدم جواز الاجتزاء بهما في مقام أداء الوظيفة.
وبما ذكرنا يندفع: ما يقال: من أن ظاهر الآية حصر التمتع
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1) فإنه كما يدل على أن التمتع فرض النائي ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام كذلك يدل بالدلالة الالتزامية على أن القران أو الافراد ليس وظيفة له.
بيان ذلك: أن الواجب على كل مكلف حج واحد فإذا كان الواجب على النائي التمتع فلا يجزي غيره.
وبتعبير آخر: الآية في مقام بيان الوظيفة العملية الأولية، فإذا كان التمتع وظيفة النائي، والمفروض وجوب حج واحد عليه فقط فلازم ذلك عدم جواز الاجتزاء بهما في مقام أداء الوظيفة.
وبما ذكرنا يندفع: ما يقال: من أن ظاهر الآية حصر التمتع