____________________
الأجير شئ ولم تكن ذمته مشغولة للمستأجر الأول فتقع الإجارة الثانية على مورد فارغ ولا مانع من صحتها أصلا.
وبالجملة: تصح الإجارة الثانية على جميع التقادير إما لوقوعها على محل فارغ لتحقق الفسخ من المستأجر، وإما لاسقاط الشرط، وإما للرضا بالتبديل.
(1) المحصور هو الممنوع عن الحج بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام وحكمه أن يبعث هديا ويتحلل بعد الذبح إلا من النساء، والمصدود هو الممنوع عن الحج لمانع آخر كالعدو وحكمه ذبح الهدي في مكان الصد والتحلل به عن الاحرام، ويأتي تفصيل ذلك في محله (إن شاء الله تعالى).
إنما الكلام فعلا: في الأجير وأنه كالحاج عن نفسه في أحكام الصد والحصر أم لا؟
وبالجملة: تصح الإجارة الثانية على جميع التقادير إما لوقوعها على محل فارغ لتحقق الفسخ من المستأجر، وإما لاسقاط الشرط، وإما للرضا بالتبديل.
(1) المحصور هو الممنوع عن الحج بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام وحكمه أن يبعث هديا ويتحلل بعد الذبح إلا من النساء، والمصدود هو الممنوع عن الحج لمانع آخر كالعدو وحكمه ذبح الهدي في مكان الصد والتحلل به عن الاحرام، ويأتي تفصيل ذلك في محله (إن شاء الله تعالى).
إنما الكلام فعلا: في الأجير وأنه كالحاج عن نفسه في أحكام الصد والحصر أم لا؟