كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٧٩
(مسألة 17): إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته مع الاطلاق (1) وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد. ولا يجزئ عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام، ودخول الحرم، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الاخبار، والقياس عليه لا وجه له، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، والقول بوجوبه ضعيف، وظاهرهم استحقاق الأجرة
____________________
الأجير شئ ولم تكن ذمته مشغولة للمستأجر الأول فتقع الإجارة الثانية على مورد فارغ ولا مانع من صحتها أصلا.
وبالجملة: تصح الإجارة الثانية على جميع التقادير إما لوقوعها على محل فارغ لتحقق الفسخ من المستأجر، وإما لاسقاط الشرط، وإما للرضا بالتبديل.
(1) المحصور هو الممنوع عن الحج بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام وحكمه أن يبعث هديا ويتحلل بعد الذبح إلا من النساء، والمصدود هو الممنوع عن الحج لمانع آخر كالعدو وحكمه ذبح الهدي في مكان الصد والتحلل به عن الاحرام، ويأتي تفصيل ذلك في محله (إن شاء الله تعالى).
إنما الكلام فعلا: في الأجير وأنه كالحاج عن نفسه في أحكام الصد والحصر أم لا؟
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست