____________________
(1) قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة، أن ثبوت الدين بالنسبة إلى المال من باب الكلي في المعين. فلو تلف شئ من التركة قبل أداء الدين لا ينقص من الدين شئ أصلا فإن الإرث بعد الدين، وأما الوصية بالمال فثبوتها على نحو الإشاعة، فإن الظاهر من النفوذ بمقدار الثلث وكون الثلثين للورثة هو الإشاعة، لأن ذكر النسب والمقادير ظاهر في الإشاعة، فلو تلف شئ من التركة قبل التقسيم يحسب على الجميع وينقص من الثلث أيضا، ويكون الثلث من الباقي لأن نسبة التالف إلى المال على حد سواء وبالجملة: تنفذ الوصية بمقدار الثلث وثبوتها في المال المتروك على نحو الإشاعة، وأما الدين فهو على نحو الكلي في المعين، وقد ثبت أن الحج دين فلو تلف من التركة شئ أو تلف المال كله وبقي بمقدار الحج لا بد من أدائه ولا ينقص منه شئ.
ويترتب على ذلك ما ذكر في هذه المسألة من لزوم اعطاء الحج من بقية التركة فإن الإرث بعد أداء الحج، ومجرد أخذ الأجرة ولا يوجب فراغ ذمة الميت ما لم يؤد الحج بل لا بد من الحج أولا ثم تقسيم المال
ويترتب على ذلك ما ذكر في هذه المسألة من لزوم اعطاء الحج من بقية التركة فإن الإرث بعد أداء الحج، ومجرد أخذ الأجرة ولا يوجب فراغ ذمة الميت ما لم يؤد الحج بل لا بد من الحج أولا ثم تقسيم المال