____________________
وإذا قلنا بالانتقال إلى الوارث - وإن وجب عليه صرفه في دين الميت - فيجوز للودعي صرفه فيما على الميت من باب الحسية غاية الأمر أن الصرف يكون بإجازة الحاكم الشرعي لأنه ولي من لأولي له، ولو دفعه إلى الوارث ضمن لتفويته على الميت.
نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوراث يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن اثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن اجباره عليه لا يجوز له التصرف في المال، وإنما يجوز له التصرف في صورة واحدة وهي ما لو علم أو ظن بأن الورثة لا يؤدون ما على الميت.
أقول: إذا بنينا على أن المال لم ينتقل إلى الوارث بل هو للميت أو أنه مشترك بين الميت والوارث - وإن كان الوارث له الولاية - فلا يجوز للودعي تسليم المال إلى الوارث جزما في صورة العلم بعدم الأداء أو الظن أو الشك فيه، ولو سلمه إياه يكون مفوتا على الميت، ولكن
نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوراث يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن اثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن اجباره عليه لا يجوز له التصرف في المال، وإنما يجوز له التصرف في صورة واحدة وهي ما لو علم أو ظن بأن الورثة لا يؤدون ما على الميت.
أقول: إذا بنينا على أن المال لم ينتقل إلى الوارث بل هو للميت أو أنه مشترك بين الميت والوارث - وإن كان الوارث له الولاية - فلا يجوز للودعي تسليم المال إلى الوارث جزما في صورة العلم بعدم الأداء أو الظن أو الشك فيه، ولو سلمه إياه يكون مفوتا على الميت، ولكن