____________________
وذلك لذكر (بطن مر) (1) فإنه غير ميقات جزما، فيكون ذكره قرينة على أنه لأنظر في هذه الروايات إلى الاحرام بهم من هذه المواضع.
وبتعبير أوضح: المستقاد من هذه الصحاح أن الصبي لم يكن ملزما باجراء أحكام الاحرام من الأول ومن مسجد الشجرة، بل يجوز لهم تأخير نزع الثياب إلى الجحفة أو إلى بطن مر أو إلى فخ، وذلك لا ينافي الاحرام بهم من الميقات كمسجد الشجرة. ولولا هذه النصوص لكان احرام الصبي كاحرام سائر الناس من البالغين إلا أن هذه الروايات تدل على جواز لبس المخيط للصبي إلى الجحفة أو إلى فخ وبطن مر رعاية لحاله وعدم تحمله للبرد ونحوه من المشاق، فليست الروايات في مقام بيان ميقات خاص للصبيان نعم خبر يونس بن يعقوب عن أبيه صريح في جواز أحرامهم من العرج أو الجحفة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) أن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم من البرد فمن أين يحرمون؟ قال: أيت بهم العرج (2) فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فإن خفت عليهم فايت بهم الجحفة) (3) ولكن لم يقل أحد بكون العرج ميقاتا للصبيان، وذلك قرينة على عدم جواز تأخير الاحرام إلى العرج.
مضافا إلى ضعف السند بوالد يونس إذا لم يرد في حقه مدح
وبتعبير أوضح: المستقاد من هذه الصحاح أن الصبي لم يكن ملزما باجراء أحكام الاحرام من الأول ومن مسجد الشجرة، بل يجوز لهم تأخير نزع الثياب إلى الجحفة أو إلى بطن مر أو إلى فخ، وذلك لا ينافي الاحرام بهم من الميقات كمسجد الشجرة. ولولا هذه النصوص لكان احرام الصبي كاحرام سائر الناس من البالغين إلا أن هذه الروايات تدل على جواز لبس المخيط للصبي إلى الجحفة أو إلى فخ وبطن مر رعاية لحاله وعدم تحمله للبرد ونحوه من المشاق، فليست الروايات في مقام بيان ميقات خاص للصبيان نعم خبر يونس بن يعقوب عن أبيه صريح في جواز أحرامهم من العرج أو الجحفة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) أن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم من البرد فمن أين يحرمون؟ قال: أيت بهم العرج (2) فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فإن خفت عليهم فايت بهم الجحفة) (3) ولكن لم يقل أحد بكون العرج ميقاتا للصبيان، وذلك قرينة على عدم جواز تأخير الاحرام إلى العرج.
مضافا إلى ضعف السند بوالد يونس إذا لم يرد في حقه مدح