____________________
فيشكل عدم جواز النيابة عنهم، إذ لا مانع من الاحسان إليهم بالحج كما لا مانع من الاحسان إليهم بالصدقات والأعمال الخيرية، لامكان تقرب الكافر ولو بالتخفيف في عقابه وعذابه.
هذا فيما إذا لم يكن معاندا لأهل البيت (ع) كالكثير منهم خصوصا؟
المستضعفين منهم بل بعضهم يوالي أهل البيت (ع). وأما إذا كان معاندا فيدخل في الناصب الذي لا يحج عنه إلا إذا كان أبا للنائب كما في لنص (1).
وربما يتوهم: أن الناصب إذا لم تصح النيابة عنه مع كونه مسلما بحسب الظاهر لاعتقاده النبوة، فلا تصح من الكافر أيضا بطريق أولى لأنه ممن حاد الله ورسوله.
وفيه أن الناصب المعاند لا ريب في كونه أخبث وأشد بعدا من الله تعالى، وقد ورد في النص الصحيح أن الناصب لنا أهل البيت شر اليهود والنصارى والمجوس (2).
وبالجملة: إن تم انصراف أدلة النيابة عن الكافر فهو والأصل عدم مشروعية النيابة عنه لأن الفعل الصادر من النائب على وجه النيابة عن الكافر عبادة نشك في مشروعيتها والأصل عدمها، وإن لم يتم الانصراف - كما لا يبعد - فلا بأس بجواز النيابة عنه لامكان انتفاعه ولو بالتخفيف في عقابه في الآخرة.
(1) أما جواز النيابة من الصبي المميز فلعدم قصور في أدلة النيابة
هذا فيما إذا لم يكن معاندا لأهل البيت (ع) كالكثير منهم خصوصا؟
المستضعفين منهم بل بعضهم يوالي أهل البيت (ع). وأما إذا كان معاندا فيدخل في الناصب الذي لا يحج عنه إلا إذا كان أبا للنائب كما في لنص (1).
وربما يتوهم: أن الناصب إذا لم تصح النيابة عنه مع كونه مسلما بحسب الظاهر لاعتقاده النبوة، فلا تصح من الكافر أيضا بطريق أولى لأنه ممن حاد الله ورسوله.
وفيه أن الناصب المعاند لا ريب في كونه أخبث وأشد بعدا من الله تعالى، وقد ورد في النص الصحيح أن الناصب لنا أهل البيت شر اليهود والنصارى والمجوس (2).
وبالجملة: إن تم انصراف أدلة النيابة عن الكافر فهو والأصل عدم مشروعية النيابة عنه لأن الفعل الصادر من النائب على وجه النيابة عن الكافر عبادة نشك في مشروعيتها والأصل عدمها، وإن لم يتم الانصراف - كما لا يبعد - فلا بأس بجواز النيابة عنه لامكان انتفاعه ولو بالتخفيف في عقابه في الآخرة.
(1) أما جواز النيابة من الصبي المميز فلعدم قصور في أدلة النيابة