ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا اشكال، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الاحرام، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين، وإلا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه، والأولى التجديد مطلقا (1).
____________________
للميقات.
ويشكل: بأنه يلزم من ذلك الاحرام قبل الميقات، لأن الأصل يقتضي عدم الوصول إلى المحاذي، والاحرام قبل الميقات غير جائز وأجاب عنه في المتن: بأن حرمة الاحرام قبل الميقات حرمة تشريعية لا حرمة ذاتية فلا مانع من الاتيان به رجاءا واحتياطا، لأن الحرمة التشريعية لا تنافي الاتيان على نحو الاحتياط والرجاء.
(1) لو أحرم في موضع قيام الحجة على المحاذاة ولم ينكشف الخلاف فلا كلام. وإن انكشف الخلاف قبل الوصول إلى المحاذي أعاد الاحرام في موضع المحاذي، والاحرام الأول باطل قطعا ولا أثر لقيام الحجة
ويشكل: بأنه يلزم من ذلك الاحرام قبل الميقات، لأن الأصل يقتضي عدم الوصول إلى المحاذي، والاحرام قبل الميقات غير جائز وأجاب عنه في المتن: بأن حرمة الاحرام قبل الميقات حرمة تشريعية لا حرمة ذاتية فلا مانع من الاتيان به رجاءا واحتياطا، لأن الحرمة التشريعية لا تنافي الاتيان على نحو الاحتياط والرجاء.
(1) لو أحرم في موضع قيام الحجة على المحاذاة ولم ينكشف الخلاف فلا كلام. وإن انكشف الخلاف قبل الوصول إلى المحاذي أعاد الاحرام في موضع المحاذي، والاحرام الأول باطل قطعا ولا أثر لقيام الحجة