(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها (2) فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا إلا محرما وإن كان أمامه ميقات آخر فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الامكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزئه الاحرام منها وإن أثم بترك الاحرام من الميقات الأول، والأحوط العود إليها مع الامكان مطلقا وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة ولو كان في الحرم
____________________
(1) لاطلاق موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة.
وربما أشكل عموم النص للعمرة الواجبة بالأصل لأن قوله: (ينوي عمرة رجب) ظاهر في العمرة الرجبية الثابتة لشهر رجب وهي مندوبة.
وفيه: أن العمرة الرجبية ليست اسما للمندوبة فإن العمرة تحتاج إلى زمان تقع فيه وإنما ذكر خصوص رجب لأن وقوعها فيه ذو فضيلة ومزية، وذلك لا يوجب اختصاص قوله: (عمرة رجب) بالعمرة المندوبة الواقعة فيه فاطلاق الموثقة لترك الاستفصال فيها محكم.
(2) أما عدم جواز التأخير عن نفس المواقيت فللنصوص الكثيرة
وربما أشكل عموم النص للعمرة الواجبة بالأصل لأن قوله: (ينوي عمرة رجب) ظاهر في العمرة الرجبية الثابتة لشهر رجب وهي مندوبة.
وفيه: أن العمرة الرجبية ليست اسما للمندوبة فإن العمرة تحتاج إلى زمان تقع فيه وإنما ذكر خصوص رجب لأن وقوعها فيه ذو فضيلة ومزية، وذلك لا يوجب اختصاص قوله: (عمرة رجب) بالعمرة المندوبة الواقعة فيه فاطلاق الموثقة لترك الاستفصال فيها محكم.
(2) أما عدم جواز التأخير عن نفس المواقيت فللنصوص الكثيرة