(من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة إنما الأضحى على أهل الأمصار) ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين (1).
____________________
منى إنما يؤتى بها بعد اليوم العاشر.
ولكن يمكن منع ذلك بأن يقال: إنها ليست بأعمال الحج وإنما هي أعمال مخصوصة مستقلة يؤتى بها في أوقات مخصوصة ولذا لا يفسد الحج بتركها ولو عمدا.
(1) ولو أتى بعمرة التمتع في غير أشهر الحج فهل يحكم ببطلانها أو تنقلب إلى المفردة؟ فيجب عليه طواف النساء.
اختار السيد في المدارك البطلان لأن ما نواه لم يقع والمفردة لم
ولكن يمكن منع ذلك بأن يقال: إنها ليست بأعمال الحج وإنما هي أعمال مخصوصة مستقلة يؤتى بها في أوقات مخصوصة ولذا لا يفسد الحج بتركها ولو عمدا.
(1) ولو أتى بعمرة التمتع في غير أشهر الحج فهل يحكم ببطلانها أو تنقلب إلى المفردة؟ فيجب عليه طواف النساء.
اختار السيد في المدارك البطلان لأن ما نواه لم يقع والمفردة لم