____________________
فإن الجزئية في المقام كتبعض الصفقة بالنسبة إلى تقسيط الأجرة واشتراط كل واحد منهما بالآخر، نظير ما لو استأجره لخياطة الثوب فمات الأجير أثناء الخياطة، فإن إجارة خياطة الثوب مشروطة بخياطة تمام الثوب، فإن لم يتحقق الشرط يثبت الخيار للمستأجر إن فسخ فالأجير له أجرة المثل وإن لم يفسخ فالمستأجر له مطالبة قيمة العمل الذي فوته الأجير على المستأجر، إذ المفروض أن الإجارة صحيحة ولا موجب للانفساخ.
(1) لأن العمل بالثانية غير مقدور له، ولم يتمكن من تسليمها بعد وجوب العمل بالأولى، وأما إذا كان أحدهما مطلقا من حيث المباشرة والتسبيب فضلا عن كليهما صحتا جميعا، لأن العبرة بالقدرة على الجامع بين المباشرة والتسبيب وهي حاصلة.
وقد يقال: ببطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها
(1) لأن العمل بالثانية غير مقدور له، ولم يتمكن من تسليمها بعد وجوب العمل بالأولى، وأما إذا كان أحدهما مطلقا من حيث المباشرة والتسبيب فضلا عن كليهما صحتا جميعا، لأن العبرة بالقدرة على الجامع بين المباشرة والتسبيب وهي حاصلة.
وقد يقال: ببطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها