كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٦٨
(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية (1) لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في أحدهما صحتا معا، ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة، ممنوعة، فالأقوى الصحة.
____________________
فإن الجزئية في المقام كتبعض الصفقة بالنسبة إلى تقسيط الأجرة واشتراط كل واحد منهما بالآخر، نظير ما لو استأجره لخياطة الثوب فمات الأجير أثناء الخياطة، فإن إجارة خياطة الثوب مشروطة بخياطة تمام الثوب، فإن لم يتحقق الشرط يثبت الخيار للمستأجر إن فسخ فالأجير له أجرة المثل وإن لم يفسخ فالمستأجر له مطالبة قيمة العمل الذي فوته الأجير على المستأجر، إذ المفروض أن الإجارة صحيحة ولا موجب للانفساخ.
(1) لأن العمل بالثانية غير مقدور له، ولم يتمكن من تسليمها بعد وجوب العمل بالأولى، وأما إذا كان أحدهما مطلقا من حيث المباشرة والتسبيب فضلا عن كليهما صحتا جميعا، لأن العبرة بالقدرة على الجامع بين المباشرة والتسبيب وهي حاصلة.
وقد يقال: ببطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 65 66 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست