____________________
العربية ولو ملحونا فيدخل المقام في المسألة السابقة من الاجتزاء بالملحون بدلا عن الصحيح، نعم لو فرض عدم التمكن حتى من الملحون فيدور الأمر بين الترجمة والاستنابة وقد يشكل بأن هذا الشخص لم يجب عليه الحج لأن معذور عن أدائه فكيف يجب عليه الترجمة أو الاستنابة مع أنهما فرع وجوب الحج عليه فعليه أن يصير إلى العام القابل ليتعلم أداء الكلمات صحيحا.
(1) كما في رواية السكوني المتقدمة ويقصد بذلك عقد الاحرام بالتلبية.
(2) وأما الصبي غير المميز فيلبى عنه كما في صحيح زرارة (1) وأما المغمى عليه فلا دليل عليه سوى مرسل جميل (في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف (الوقت) فقال: يحرم عنه رجل) (2) ودلالته على جواز الاستنابة في المقام بناءا على نسخة - الوقت - وهو الميقات - تامة، ولكنه ضعيف السند بالارسال، مضافا إلى احتمال صحة نسخة (الموقف) فيخرج عن محل الكلام لعدم دلالته على جواز الاستنابة عمن أغمي عليه من الميقات لعمرة التمتع أو الحج، وإنما يختص بمن أتى الموقف مغمى عليه، فحينئذ تكون وظيفة المغمى عليه
(1) كما في رواية السكوني المتقدمة ويقصد بذلك عقد الاحرام بالتلبية.
(2) وأما الصبي غير المميز فيلبى عنه كما في صحيح زرارة (1) وأما المغمى عليه فلا دليل عليه سوى مرسل جميل (في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف (الوقت) فقال: يحرم عنه رجل) (2) ودلالته على جواز الاستنابة في المقام بناءا على نسخة - الوقت - وهو الميقات - تامة، ولكنه ضعيف السند بالارسال، مضافا إلى احتمال صحة نسخة (الموقف) فيخرج عن محل الكلام لعدم دلالته على جواز الاستنابة عمن أغمي عليه من الميقات لعمرة التمتع أو الحج، وإنما يختص بمن أتى الموقف مغمى عليه، فحينئذ تكون وظيفة المغمى عليه