(مسألة 19): اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل (2) لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها
____________________
المستأجر إجابته أم لا؟.
الظاهر أن التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط فللمستأجر الخيار، ولو كان على نحو التقييد لم يجب إجابته، وذكر بعضهم وجوب القبول ولا وجه له أصلا، لأنه جعل جديد وعقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير والتباين بين العمل المستأجر عليه وبين ما يأتي به في السنة اللاحقة.
ومنها: هل تقسط الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال؟.
ويشكل: بأن المستأجر عليه هو العمل المربوط، والأجزاء المتعاقبة ولا عبرة بالأبعاض والأجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في أثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم، فإنه لا يستحق شيئا من الأجر للتغاير والتباين بين المستأجر عليه وما أتى به وهما شيئان متغايران فإن الطبيعي بشرط شئ يغاير الطبيعي بشرط لا.
(1) لا ريب في ثبوت الكفارة على الأجير دون المستأجر لأن الأجير هو المباشر لما يوجبه فالتكليف متوجه إليه بنفسه ولا مقتضى لضمان المستأجر وأدائه أصلا.
(2) لو آجر نفسه للحج على الاطلاق، أو لعمل من الأعمال من دون تعيين لسنة خاصة وأجل معين، فاطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
الظاهر أن التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط فللمستأجر الخيار، ولو كان على نحو التقييد لم يجب إجابته، وذكر بعضهم وجوب القبول ولا وجه له أصلا، لأنه جعل جديد وعقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير والتباين بين العمل المستأجر عليه وبين ما يأتي به في السنة اللاحقة.
ومنها: هل تقسط الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال؟.
ويشكل: بأن المستأجر عليه هو العمل المربوط، والأجزاء المتعاقبة ولا عبرة بالأبعاض والأجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في أثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم، فإنه لا يستحق شيئا من الأجر للتغاير والتباين بين المستأجر عليه وما أتى به وهما شيئان متغايران فإن الطبيعي بشرط شئ يغاير الطبيعي بشرط لا.
(1) لا ريب في ثبوت الكفارة على الأجير دون المستأجر لأن الأجير هو المباشر لما يوجبه فالتكليف متوجه إليه بنفسه ولا مقتضى لضمان المستأجر وأدائه أصلا.
(2) لو آجر نفسه للحج على الاطلاق، أو لعمل من الأعمال من دون تعيين لسنة خاصة وأجل معين، فاطلاق الإجارة يقتضي التعجيل