____________________
(1) هذه المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل هذه البلاد ومن يمر عليها من غيرهم إلا إذا أحرم من الميقات السابق وقد تضافرت النصوص في ذلك (1).
(2) وقد دلت على ذلك روايات كثيرة، ففي بعضها الاحرام والاهلال بالحج من المسجد، وفي بعضها من الكعبة، وفي بعضها من رحله أو من الطريق أي شوارع مكة وطرقها (2) والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في المسألة.
نعم في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدم وأن ميقات حج التمتع ذات عرق، وهي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في حديث (قال: (ع) كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (3).
وفيه: إن هذه الرواية لا تخلو عن تشويش واضطراب فإن جوابه (عليه السلام) بقوله: (كان أبي مجاورا إلى آخره) لا يرتبط بسؤال السائل، لأن السائل سئل عن تجدد الاحرام لدخول مكة في
(2) وقد دلت على ذلك روايات كثيرة، ففي بعضها الاحرام والاهلال بالحج من المسجد، وفي بعضها من الكعبة، وفي بعضها من رحله أو من الطريق أي شوارع مكة وطرقها (2) والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في المسألة.
نعم في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدم وأن ميقات حج التمتع ذات عرق، وهي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في حديث (قال: (ع) كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (3).
وفيه: إن هذه الرواية لا تخلو عن تشويش واضطراب فإن جوابه (عليه السلام) بقوله: (كان أبي مجاورا إلى آخره) لا يرتبط بسؤال السائل، لأن السائل سئل عن تجدد الاحرام لدخول مكة في