____________________
وقد يقال: إن الروايات وإن كان موردها ذلك ولكن يمكن استفادة الجواز قبل الدخول أيضا بالأولوية، لأن عدم العدول حينئذ يستلزم ترك الواجب وسقوط الحج عنه بالمرة لعدم تمكنه من حج التمتع ولا يجزيه غيره على الفرض.
وفيه: أنه لا أولوية للتعميم لأنه لو أحرم ودخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن اتمامه يكون احرامه بقاءا احراما لحج الافراد حسب النصوص الخاصة.
وأما إذا علم بالضيق قبل أن يدخل في العمرة وقبل إن يحرم لها فإن كان قد أخره عمدا وعصيانا حتى ضاق الوقت فقد استقر عليه حج التمتع فلا بد له من الآيتان بحج التمتع في السنة القادمة، وأما إذا لم يكن التأخير مستندا إلى اختياره ولم يكن متمكنا من حج التمتع من أول الأمر فلا يجب عليه الحج أصلا، لأن النائي إنما يجب عليه التمتع خاصة فإذا لم يكن متمكنا منه سقط عنه.
وبعبارة أخرى: المكلف على قسمين النائي والقريب ووظيفة الأول هي التمتع ووظيفة الثاني الافراد ويجب على كل واحد منهما أداء وظيفته المتعينة له كالمسافر والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام، فإن لم يكن النائي متمكنا من حج التمتع من أول الأمر لا يجب عليه التمتع كما لا يجب عليه الاتيان بغيره من القسمين الآخرين، وما دل على جواز العدول إنما ورد فيمن دخل متمتعا وضاق وقته عن الاتمام ولا يشمل من لم
وفيه: أنه لا أولوية للتعميم لأنه لو أحرم ودخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن اتمامه يكون احرامه بقاءا احراما لحج الافراد حسب النصوص الخاصة.
وأما إذا علم بالضيق قبل أن يدخل في العمرة وقبل إن يحرم لها فإن كان قد أخره عمدا وعصيانا حتى ضاق الوقت فقد استقر عليه حج التمتع فلا بد له من الآيتان بحج التمتع في السنة القادمة، وأما إذا لم يكن التأخير مستندا إلى اختياره ولم يكن متمكنا من حج التمتع من أول الأمر فلا يجب عليه الحج أصلا، لأن النائي إنما يجب عليه التمتع خاصة فإذا لم يكن متمكنا منه سقط عنه.
وبعبارة أخرى: المكلف على قسمين النائي والقريب ووظيفة الأول هي التمتع ووظيفة الثاني الافراد ويجب على كل واحد منهما أداء وظيفته المتعينة له كالمسافر والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام، فإن لم يكن النائي متمكنا من حج التمتع من أول الأمر لا يجب عليه التمتع كما لا يجب عليه الاتيان بغيره من القسمين الآخرين، وما دل على جواز العدول إنما ورد فيمن دخل متمتعا وضاق وقته عن الاتمام ولا يشمل من لم