____________________
(1) هذه المسألة لها صور:
الأولى: أن يطرء الحيض قبل اتمام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستيناف، فالمشهور فيها البطلان ولزوم الاستيناف.
واستدل على ذلك بعدة روايات.
منها: ما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط
الأولى: أن يطرء الحيض قبل اتمام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستيناف، فالمشهور فيها البطلان ولزوم الاستيناف.
واستدل على ذلك بعدة روايات.
منها: ما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط