____________________
الثابت وقد تقدم الكلام مفصلا في باب الاغتسال المسنونة من كتاب الطهارة وذكرنا هناك وجها آخر لعدم امكان القول بالوجوب أصلا لا النفسي ولا الغيري.
(1) هل يقوم التيمم مقام الغسل مع العذر عنه أم لا قولان؟
والصحيح هو الأول كما هو الحال في جميع الأغسال المستحبة لاطلاق ما دل على بدلية التراب عن الماء (1) في الطهورية، فكل مورد ثبت كون الغسل مشروعا وطهورا وتعذر منه يقوم التيمم مقامه ولا حاجة إلى نص خاص.
وتوقف بعضهم في ذلك لعدم النص الخاص، ولأن الغرض من الغسل تنظيف البدن وإزالة الأوساخ عنه، ولا يترتب ذلك على التيمم.
ولكن يضعف ذلك لأن الغسل عبادة مستقلة في نفسها وهو طهور وقد أطلق الطهور على التيمم أيضا وأن التيمم أحد الطهورين وذلك يكفي في قيام التيمم مقام الغسل.
نعم إجزاء الغسل عن الوضوء يختص بالمبدل عنه وهو الغسل ولا يجري في البدل أي التيمم لقصور دليل البدلية عن اثبات ذلك حتى في التيمم بدل الأغسال الواجبة غير الجناية، فلو تيمم عن غسل المس مثلا عليه أن يتوضأ وإن كان نفس الغسل مجزيا عن الوضوء.
(2) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم
(1) هل يقوم التيمم مقام الغسل مع العذر عنه أم لا قولان؟
والصحيح هو الأول كما هو الحال في جميع الأغسال المستحبة لاطلاق ما دل على بدلية التراب عن الماء (1) في الطهورية، فكل مورد ثبت كون الغسل مشروعا وطهورا وتعذر منه يقوم التيمم مقامه ولا حاجة إلى نص خاص.
وتوقف بعضهم في ذلك لعدم النص الخاص، ولأن الغرض من الغسل تنظيف البدن وإزالة الأوساخ عنه، ولا يترتب ذلك على التيمم.
ولكن يضعف ذلك لأن الغسل عبادة مستقلة في نفسها وهو طهور وقد أطلق الطهور على التيمم أيضا وأن التيمم أحد الطهورين وذلك يكفي في قيام التيمم مقام الغسل.
نعم إجزاء الغسل عن الوضوء يختص بالمبدل عنه وهو الغسل ولا يجري في البدل أي التيمم لقصور دليل البدلية عن اثبات ذلك حتى في التيمم بدل الأغسال الواجبة غير الجناية، فلو تيمم عن غسل المس مثلا عليه أن يتوضأ وإن كان نفس الغسل مجزيا عن الوضوء.
(2) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم