(مسألة 20): إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر اتمامها كما أنه زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحب الاتمام - كما قيل - بل قيل: يستحب على الأجير أيضا رد الزائد، ولا دليل بالخصوص على شئ من القولين، نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى وعلى الثاني
____________________
بمعنى الحلول في مقابل الأجل، يعني أن الأجير ليس له التأخير إذا طالبه المستأجر، إذ لا أجل له لينتظر الأجل، وأما التعجيل بمعنى الفورية ووجوب الأداء من غير مطالبة فلا دليل عليه.
وذهب جماعة: إلى التعجيل بمعنى الفورية، بدعوى: أن العمل المستأجر عليه الثابت في ذمته مال للغير، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك ورضاه وابقائه في ذمته وعدم تسليمه إلى المستأجر نوع من التصرف فلا يجوز إلا برضا صاحبه.
وتضعف: بأن ابقاء المال في الذمة لا يعد تصرفا في مال الغير ليتوقف على رضاه وإذنه، ولا يقاس بابقاء الأعيان الخارجية وعدم ردها إلى أصحابها فإن ذلك تصرف فيها قطعا، نظير من استعار ثوبا ونحوه فإنه ليس للمستعير ابقاء العين عنده بعد الانتفاع به في المدة المقررة بل عليه إرجاعها وردها فإن ابقاء العين نوع من الاستيلاء وهو
وذهب جماعة: إلى التعجيل بمعنى الفورية، بدعوى: أن العمل المستأجر عليه الثابت في ذمته مال للغير، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك ورضاه وابقائه في ذمته وعدم تسليمه إلى المستأجر نوع من التصرف فلا يجوز إلا برضا صاحبه.
وتضعف: بأن ابقاء المال في الذمة لا يعد تصرفا في مال الغير ليتوقف على رضاه وإذنه، ولا يقاس بابقاء الأعيان الخارجية وعدم ردها إلى أصحابها فإن ذلك تصرف فيها قطعا، نظير من استعار ثوبا ونحوه فإنه ليس للمستعير ابقاء العين عنده بعد الانتفاع به في المدة المقررة بل عليه إرجاعها وردها فإن ابقاء العين نوع من الاستيلاء وهو