(مسألة 5): لو كان مريضا لم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزئه النية والتلبية فإذا زال عذره نزع ولبسهما (1) ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات نعم لو كان له عذر عن أصل انشاء الاحرام لمرض أو اغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن وإلا كان حكمه حكم الناسي في الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه وإن تمكن العود في الجملة وجب، وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره، لمرسل جميل عن أحدهما (ع) (في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف، قال (ع) يحرم عنه رجل، والظاهر أن المراد أنه يحرمه رجل ويجنبه عن محرمات الاحرام لا أنه ينوب عنه في الاحرام، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكنا، ولكن العمل به مشكل لارسال الخبر وعدم الجابر، فالأقوى العود مع الامكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه.
____________________
(1) كان الأنسب ذكر هذه المسألة في فصل كيفية الاحرام وواجباته ولا يناسب ذكرها هنا لعدم ذكر لبس الثوبين في المقام.
وكيف كان: فقد تعرض المصنف (قد سره) في هذه المسألة لبيان فرعين:
الأول: لبيان حكم من كان مريضا ولم يتمكن من نزع ثيابه.