____________________
والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) (1).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد (من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (2).
وعن السيد وابن إدريس عدم انعقاد الاحرام مطلقا حتى في حج القران إلا بالتلبية.
ويردهما النصوص المتقدمة، كما أن ما نسب إلى الشيخ من أن انعقاد الاحرام بالاشعار متوقف على العجز من التلبية فهو في طولها مردود أيضا باطلاق الصحاح المتقدمة (1) أما الثاني وهو اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه لعدة من الروايات (3) مضافا إلى عدم نقل الخلاف من الأصحاب.
وأما الأول: وهو اختصاص الاشعار بالبدن، فقد يقال: إن مقتضى صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين عدم الاختصاص وتعميمه لسائر أفرد الهدي، إلا إذا قلنا: بأن الصحيحتين ليستا في مقام بيان الموارد وإنما هما في مقام بيان أن الاحرام يتحقق بذلك في الجملة وأما إنه في أي مورد وبأي شرط وفي أي زمان ومكان فالصحيحتان ساكتتان عن هذه الجهة:
ثم إنه بناءا على منع اطلاق النص يكفينا في عدم ثبوت الاشعار
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد (من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (2).
وعن السيد وابن إدريس عدم انعقاد الاحرام مطلقا حتى في حج القران إلا بالتلبية.
ويردهما النصوص المتقدمة، كما أن ما نسب إلى الشيخ من أن انعقاد الاحرام بالاشعار متوقف على العجز من التلبية فهو في طولها مردود أيضا باطلاق الصحاح المتقدمة (1) أما الثاني وهو اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه لعدة من الروايات (3) مضافا إلى عدم نقل الخلاف من الأصحاب.
وأما الأول: وهو اختصاص الاشعار بالبدن، فقد يقال: إن مقتضى صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين عدم الاختصاص وتعميمه لسائر أفرد الهدي، إلا إذا قلنا: بأن الصحيحتين ليستا في مقام بيان الموارد وإنما هما في مقام بيان أن الاحرام يتحقق بذلك في الجملة وأما إنه في أي مورد وبأي شرط وفي أي زمان ومكان فالصحيحتان ساكتتان عن هذه الجهة:
ثم إنه بناءا على منع اطلاق النص يكفينا في عدم ثبوت الاشعار