(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه اتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة (2) وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا؟ قولان:
مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة.
____________________
تصرف يتوقف على رضا المالك.
(1) يشكل الحكم بالاستحباب في الموردين بالعنوان الخاص الذي ذكره الفقهاء لعدم الدليل عليه، وإنما ورد في عدة من النصوص (1) عدم وجوب الرد.
أما الاستدلال لاستحباب الاتمام بالإعانة على البر والتقوى فإنما يتم لو كان في أثناء العمل أو قبله، وأما بعد صدور العمل من الأجير فاعطاء المال له ليس معاونة على البر والتقوى، كما أن رد المال الزائد بعد العمل لا يكون دخيلا في اخلاص العبادة.
نعم يمكن الحكم بالاستحباب بعنوان آخر كالاحسان واعطاء المال لأحد ونحو ذلك، وإما الحكم بالاستحباب بعنوان التتميم أو رد المال فلا دليل عليه. (2) لاطلاق النصوص وشمولها للحاج عن نفسه وعن غيره
(1) يشكل الحكم بالاستحباب في الموردين بالعنوان الخاص الذي ذكره الفقهاء لعدم الدليل عليه، وإنما ورد في عدة من النصوص (1) عدم وجوب الرد.
أما الاستدلال لاستحباب الاتمام بالإعانة على البر والتقوى فإنما يتم لو كان في أثناء العمل أو قبله، وأما بعد صدور العمل من الأجير فاعطاء المال له ليس معاونة على البر والتقوى، كما أن رد المال الزائد بعد العمل لا يكون دخيلا في اخلاص العبادة.
نعم يمكن الحكم بالاستحباب بعنوان آخر كالاحسان واعطاء المال لأحد ونحو ذلك، وإما الحكم بالاستحباب بعنوان التتميم أو رد المال فلا دليل عليه. (2) لاطلاق النصوص وشمولها للحاج عن نفسه وعن غيره