(أحدها): إن عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار.
(الثاني): ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف والآتيان بالسعي ثم الاحلال وادراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة، ومرة للحج، ومرة للنساء، ويدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار.
(الثالث): ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك.
(الرابع): التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ
____________________
الاحرام الصحيح هو الاحرام المتعقب بالطواف في سنته ومع عدم التعقب ولو كان بالاختبار انكشف بطلان الاحرام من الأول، هذا ومع ذلك فالأحوط أن يأتي ببقية الأعمال بقصد الأعم من اتمامها حج أفراد أو عمرة مفردة فيأتي بأعمال الحج رجاءا ثم يأتي بالطواف والسعي بقصد الأعم من حج الافراد أو عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل إذا كان الحج واجبا عليه.