(أحدها) توفير شعر الرأس، بل واللحية لاحرام الحج مطلقا - لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لاطلاق الأخبار - من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار (1)، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة - ضعيف وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط باهراق دم لو زال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الاحرام، ويستحب التوفير للعمرة شهرا.
____________________
(1) منها صحيح ابن سنان (مسكان) عن أبي عبد الله (ع) قال: