____________________
في صحيح الحلبي (1) ولكنها ليست في مقام الوجوب وإنما هي في مقام بيان ما هو عدل التمتع وأن العمرة المفردة تقوم مقام عمرة التمتع وأن المعدول إليه أي الواجب البدلي يقوم مقام الواجب الأصلي المبدل منه فالبدل يتبع الأصل فإن كان الأصل واجبا فكذلك البدل وإلا فلا، فالأمر باتيان المفردة ليس في مقام بيان الوجوب التعبدي وإنما هو في مقام بيان عدم فوات الوظيفة، وأما الوجوب أو الاستحباب فالأخبار ساكنة عنهما، فحينئذ يجوز له الاقتصار على اتيان أعمال الحج فقط وترك العمرة المفردة لعدم ارتباط أحدهما بالآخر فإن كلا من الحج والعمرة في حج الافراد عمل مستقل في نفسه.
(1) جواز العدول هل يختص بمن كان جاهلا بضيق الوقت أو دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن اتمامها، أو أنه يعم من لا يتمكن من الدخول في عمرة التمتع من الأول، كما لو علم بضيق الوقت عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة؟ استشكل المصنف (ره) في التعميم ثم لم يستبعد الجواز.
لكن الظاهر هو الاختصاص إذ لا دليل على العدول فيما لو علم بضيق الوقت عن اتمام عمرة التمتع قبل الدخول فيها وروايات العدول كلها واردة في جواز العدول في الأثناء وبعد الدخول في العمرة.
(1) جواز العدول هل يختص بمن كان جاهلا بضيق الوقت أو دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن اتمامها، أو أنه يعم من لا يتمكن من الدخول في عمرة التمتع من الأول، كما لو علم بضيق الوقت عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة؟ استشكل المصنف (ره) في التعميم ثم لم يستبعد الجواز.
لكن الظاهر هو الاختصاص إذ لا دليل على العدول فيما لو علم بضيق الوقت عن اتمام عمرة التمتع قبل الدخول فيها وروايات العدول كلها واردة في جواز العدول في الأثناء وبعد الدخول في العمرة.