(مسألة 20): ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا - كما قاله بعضهم - أو في خصوص المراكب - كما قيل - ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء - كما قيل - أو إلى أن يشرف على الأبطح (1)، لكن الظاهر بعد عدم الاشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا. وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سرا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة،
____________________
(1) ذكر جماعة من الأصحاب أن الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا، أو في خصوص الراكب أو أنه مخير بين التلبية من نفس مسجد الشجرة أو من البيداء، فيتوجه حينئذ اشكال، وهو أنه بعد البناء على أن الاحرام يتحقق بالتلبية أو أنها متممة له كما عن بعضهم - فكيف يجوز تأخير التلبية من مسجد الشجرة