____________________
ثم إنه قد وقع الكلام: في أنه هل تبرء ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة أو أنه لا تفرغ ذمته إلا بعد اتيان النائب العمل صحيحا؟
والحق هو الثاني، ويكون العمل المستأجر عليه حاله حال الدين في عدم سقوطه إلا بعد أداء المال، وكذلك في المقام؟ لا موجب لسقوط العمل عن ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة مال لم يؤد الأجير العمل، فإذا لم يأت النائب بالعمل فذمة المنوب عنه مشغولة به كما أن ذمة النائب مشغولة به أو بمال الإجارة.
والظاهر أنه لا خلاف فيما ذكرنا كما في الجواهر (1) ولم يقل أحد بالاجزاء بمجرد الإجارة إلا صاحب الحدائق (2).
قال: (رحمه الله) لو مات الأجير قبل الاحرام فإن أمكن استعادة الأجرة وجب الاستئجار بها ثانيا، وإن لم يمكن فإنها تجزي عن الميت فإنه لما أوصى بما في ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي والوصي لما نفذ الوصية واستأجر فقد قضى ما عليه وبقي الخطاب على المستأجر وحيث إنه لا مال له سقط الاستئجار مرة أخرى إلى آخر ما ذكره.
ثم قال: إن هذا الحكم وإن لم يوافق قواعد الأصحاب إلا أنه مدلول جملة من الأخبار.
أقول: الأخبار التي استشهد بها قاصرة الدلالة وبعضها قاصر السند أيضا.
فمن جملة الأخبار التي استدل بها، مرسلة ابن أبي عمير، (في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه مات ولم يخلف شيئا فقال:
إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم
والحق هو الثاني، ويكون العمل المستأجر عليه حاله حال الدين في عدم سقوطه إلا بعد أداء المال، وكذلك في المقام؟ لا موجب لسقوط العمل عن ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة مال لم يؤد الأجير العمل، فإذا لم يأت النائب بالعمل فذمة المنوب عنه مشغولة به كما أن ذمة النائب مشغولة به أو بمال الإجارة.
والظاهر أنه لا خلاف فيما ذكرنا كما في الجواهر (1) ولم يقل أحد بالاجزاء بمجرد الإجارة إلا صاحب الحدائق (2).
قال: (رحمه الله) لو مات الأجير قبل الاحرام فإن أمكن استعادة الأجرة وجب الاستئجار بها ثانيا، وإن لم يمكن فإنها تجزي عن الميت فإنه لما أوصى بما في ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي والوصي لما نفذ الوصية واستأجر فقد قضى ما عليه وبقي الخطاب على المستأجر وحيث إنه لا مال له سقط الاستئجار مرة أخرى إلى آخر ما ذكره.
ثم قال: إن هذا الحكم وإن لم يوافق قواعد الأصحاب إلا أنه مدلول جملة من الأخبار.
أقول: الأخبار التي استشهد بها قاصرة الدلالة وبعضها قاصر السند أيضا.
فمن جملة الأخبار التي استدل بها، مرسلة ابن أبي عمير، (في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه مات ولم يخلف شيئا فقال:
إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم