____________________
المصنف من خروجها من أصل التركة كان الحكم فيها هو الحكم في القسم الثاني.
وأما الثاني: فقد اختار المصنف جواز الصرف مع العلم أو الظن القوي بعدم تأدية الورثة.
وليعلم أولا: إن الحكم بجواز الصرف للودعي على خلاف القاعدة لأن مقتضاها عدم جواز تصرف أحد في مال الغير سواء قلنا بعدم انتقال المال بمقدار الدين إلى الوارث وبقائه على ملك الميت أو قلنا: بالانتقال إليه وإن وجب عليه صرفه في دين الميت، فعلى كل تقدير لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا المال أما على القول بأن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث - وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبل الأداء - فالأمر واضح لأن المال ملك الورثة فلا يجوز للودعي ولا لغيره التصرف فيه بدون إذنهم وإن قلنا: بعدم انتقال المال إليهم وبقائه على ملك الميت فلا يجوز له التصرف فيه أيضا لأن
وأما الثاني: فقد اختار المصنف جواز الصرف مع العلم أو الظن القوي بعدم تأدية الورثة.
وليعلم أولا: إن الحكم بجواز الصرف للودعي على خلاف القاعدة لأن مقتضاها عدم جواز تصرف أحد في مال الغير سواء قلنا بعدم انتقال المال بمقدار الدين إلى الوارث وبقائه على ملك الميت أو قلنا: بالانتقال إليه وإن وجب عليه صرفه في دين الميت، فعلى كل تقدير لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا المال أما على القول بأن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث - وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبل الأداء - فالأمر واضح لأن المال ملك الورثة فلا يجوز للودعي ولا لغيره التصرف فيه بدون إذنهم وإن قلنا: بعدم انتقال المال إليهم وبقائه على ملك الميت فلا يجوز له التصرف فيه أيضا لأن