____________________
(1) إذا ثبت حجية بعض الظنون الخاصة كخبر الواحد الثقة في الموضوعات - وإن لم تثبت حجيته في بعض الموارد واحتياجه إلى شهادة عدلين - فالتقييد في كلامه (قدس سره) بأنه يلزم حصول العلم بالمحاذاة أن أمكن وإلا فالظن، مما لا وجه له لأن اللازم تحصيل الحجة كخبر الثقة أو الاطمئنان ولا تتوقف حجيتهما على عدم التمكن من العلم، ولو فرضنا عدم حجية خبر الثقة، وقول أهل الخبرة فلا يجوز العمل بالظن مطلقا حتى إذا لم يتمكن من تحصيل العلم فلا بد حينئذ من أن يمضي إلى ميقات آخر أو ينذر الاحرام قبل الميقات فإن عدم التمكن من العلم لا يوجب حجية ما لا حجية له.
فالأظهر أن يقال: إنه يلزم عليه تحصيل الحجة على المحاذاة من علم أو ظن معتبر أو اطمئنان، وإن لم يتمكن من ذلك يذهب إلى ميقات آخر أو ينذر الاحرام من أول موضع احتمال المحاذاة فإن كان قبل المحاذي يصح احرامه بالنذر وإن كان محاذيا واقعا يصح ولو لم يتعلق به النذر.
ويمكن أن يحرم احتياطا من أول موضع احتمال المحاذاة ويستمر في النية والتلبية إلى آخر مواضعه وبذلك يحرز وقوع الاحرام محاذيا
فالأظهر أن يقال: إنه يلزم عليه تحصيل الحجة على المحاذاة من علم أو ظن معتبر أو اطمئنان، وإن لم يتمكن من ذلك يذهب إلى ميقات آخر أو ينذر الاحرام من أول موضع احتمال المحاذاة فإن كان قبل المحاذي يصح احرامه بالنذر وإن كان محاذيا واقعا يصح ولو لم يتعلق به النذر.
ويمكن أن يحرم احتياطا من أول موضع احتمال المحاذاة ويستمر في النية والتلبية إلى آخر مواضعه وبذلك يحرز وقوع الاحرام محاذيا