(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعن لكل سنة مقدار معينا واتفق عدم كفاية
____________________
(1) ما ذكره وإن كان صحيحا ولكن لا يتم على اطلاقه، وإنما نلتزم بذلك فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثلث في الحج أو الزكاة وما إذا كان ظاهرا في أمرين مستقلين أي اخراج الثلث واخراج الحج فلا وجه لصرف تمام الثلث في الحج، بل الظاهر حينئذ صرف مقدار منه في الحج وصرف البقية في سائر الأمور الخيرية، فالمتبع ظهور الكلام.
ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار بذلك ولا تجب الزيادة.
ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار بذلك ولا تجب الزيادة.