____________________
الاجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة، ولو قبل التحلل من الاحرام بلحظة إذ لا دليل على أزيد من ذلك.
ولا يخفى أن هذا القول لو كان مبنيا على أن الاحرام نفس التروك فلا مانع حينئذ من الاكتفاء بحصول النية في الجملة ولو في آخره قبل التحلل.
وهذا واضح الفساد: لأن هذه المنهيات والتروك أحكام مترتبة على الاحرام وموضوعها المحرم فلا معنى لأخذ الحكم في موضوعه، بل قد عرفت أن الاحرام أمره دائر بين التلبية والالتزام وتوطين النفس، وأما هذه التروك فموضوعها المحرم لا أنها هي الاحرام ولذا لا يضر الالتزام باتيان هذه الأمور بالاحرام إلا الجماع والاستمناء على ما سيأتي في ملحه.
ثم إنه يظهر من المصنف هنا أن لبس الثوبين من الاحرام وذلك ينافي ما سيأتي منه (قده) إن لبس الثوبين ليس شرطا في تحقق الاحرام وإنما هو واجب تعبدي، والصحيح ما ذكره هناك.
(1) لأن أوامره تعالى متعددة وإذا لم يقصد أمرا معينا لا يقع شئ
ولا يخفى أن هذا القول لو كان مبنيا على أن الاحرام نفس التروك فلا مانع حينئذ من الاكتفاء بحصول النية في الجملة ولو في آخره قبل التحلل.
وهذا واضح الفساد: لأن هذه المنهيات والتروك أحكام مترتبة على الاحرام وموضوعها المحرم فلا معنى لأخذ الحكم في موضوعه، بل قد عرفت أن الاحرام أمره دائر بين التلبية والالتزام وتوطين النفس، وأما هذه التروك فموضوعها المحرم لا أنها هي الاحرام ولذا لا يضر الالتزام باتيان هذه الأمور بالاحرام إلا الجماع والاستمناء على ما سيأتي في ملحه.
ثم إنه يظهر من المصنف هنا أن لبس الثوبين من الاحرام وذلك ينافي ما سيأتي منه (قده) إن لبس الثوبين ليس شرطا في تحقق الاحرام وإنما هو واجب تعبدي، والصحيح ما ذكره هناك.
(1) لأن أوامره تعالى متعددة وإذا لم يقصد أمرا معينا لا يقع شئ