____________________
في صحيح حماد حيث جعل العبرة فيه بشهر الخروج لا بشهر الاعتمار فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر بالاحرام في الوجوب، إلا أن يحمل صحيح حماد على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل فيتحد مورد الصحيح مع مورد التعليل الوارد في معتبرة إسحاق، وينطبق شهر الاعتمار على شهر الخروج، ولكنه بعيد، ولذا احتاط الماتن (ره) في وجوب الاحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج.
ويرد على ما ذكره أن صحيحة حماد بن أبي عبد الله (ع) لم يذكر فيها أن المدار بشهر الخروج وأن الشهر يحسب من زمان الخروج فإنه قال: (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج (إلى أن قال) إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته. الحديث) (1) ولا قرينة ولا دليل على أن المراد بالشهر المذكور فيه هو شهر الخروج بل لا يبعد أن يراد به الشهر الذي تمتع فيه فيتحد الروايتان (صحيحة إسحاق وصحيحة حماد) بحسب المورد ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الاجمال، فصحيح حماد إما يتحد مورده مع صحيح إسحاق أو يكون مجملا، فعليه يصح أن يقال:
أنه لا عبرة بشهر الخروج أصلا إذ لم يرد ذلك في أي رواية معتبرة أما صحيح حماد فقد عرفت حاله.
وأما صحيح حفص بن البختري فلم يتعرض فيه لذكر الشهر أصلا.
ويرد على ما ذكره أن صحيحة حماد بن أبي عبد الله (ع) لم يذكر فيها أن المدار بشهر الخروج وأن الشهر يحسب من زمان الخروج فإنه قال: (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج (إلى أن قال) إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته. الحديث) (1) ولا قرينة ولا دليل على أن المراد بالشهر المذكور فيه هو شهر الخروج بل لا يبعد أن يراد به الشهر الذي تمتع فيه فيتحد الروايتان (صحيحة إسحاق وصحيحة حماد) بحسب المورد ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الاجمال، فصحيح حماد إما يتحد مورده مع صحيح إسحاق أو يكون مجملا، فعليه يصح أن يقال:
أنه لا عبرة بشهر الخروج أصلا إذ لم يرد ذلك في أي رواية معتبرة أما صحيح حماد فقد عرفت حاله.
وأما صحيح حفص بن البختري فلم يتعرض فيه لذكر الشهر أصلا.