____________________
بيان ذلك أن النذر هو الالتزام بشئ وعقد القلب عليه فهو فعل قلبي قابل للتعدد، فإذا نذر اتيان فعل يمكن أن ينذره ويلتزم به ثانيا ويعقد قلبه على ذلك فإذا خالف ولم يأت بالمنذور أصلا تعددت الكفارة لأن كل نذر موضوع مستقل للكفارة والكفارة إنما يترتب على مخالفة الالتزام د وبعبارة أخرى: موضوع الكفارة مخالفة النذر وهي من آثار نفس الالتزام والنذر فإذا كان النذر متعددا تتعدد الكفارة طبعا نعم وجوب الوفاء لا يتعدد وإنما يتأكد بالنذر الثاني لأن الحكم الشرعي غير قابل للتعدد، وهكذا في اليمين والعهد، هذا كله في باب النذر.
وأما الاحرام فالمحرمات غير مترتبة على الاحرام حتى يتعدد العقاب بتعدد الاحرام وإنما هي مترتبة على المحرم وهو شخص واحد بلا فرق بين أن يكون المحرم محرما باحرامين أو باحرام واحد.
(1) إذا ارتكب شيئا من المحرمات بين الاحرامين وقبل الغسل فهل تجب الكفارة أم لا؟.
إذا قلنا بأن الإعادة صورية، أو قلنا بصحة الاحرامين معا كما قويناه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الكفارة لأنه أتى بما يوجبها حال كونه محرما.
وأما على القول ببطلان الأول فما ارتكبه إنما أتى به قبل بطلان احرامه فإن الاحرام الأول على القول ببطلانه إنما يبطل إذا أتى بالاحرام الثاني وما لم يأت بالاحرام الثاني لم يبطل الاحرام الأول،
وأما الاحرام فالمحرمات غير مترتبة على الاحرام حتى يتعدد العقاب بتعدد الاحرام وإنما هي مترتبة على المحرم وهو شخص واحد بلا فرق بين أن يكون المحرم محرما باحرامين أو باحرام واحد.
(1) إذا ارتكب شيئا من المحرمات بين الاحرامين وقبل الغسل فهل تجب الكفارة أم لا؟.
إذا قلنا بأن الإعادة صورية، أو قلنا بصحة الاحرامين معا كما قويناه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الكفارة لأنه أتى بما يوجبها حال كونه محرما.
وأما على القول ببطلان الأول فما ارتكبه إنما أتى به قبل بطلان احرامه فإن الاحرام الأول على القول ببطلانه إنما يبطل إذا أتى بالاحرام الثاني وما لم يأت بالاحرام الثاني لم يبطل الاحرام الأول،