____________________
(1) قد عرفت مما تقدم أنه لا كلام في جواز اتيان محرمات الاحرام قبل التلبية وأنه ما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات حتى الجماع استنادا إلى جملة من النصوص (1) المعتبرة إنما الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بمورد التلبية، أو يعم الاشعار أو التقليد، وأن القارن الذي يدخل في الاحرام بسبب الاشعار أو التقليد كذلك أم لا.
ربما يستدل لذلك بالاجماع على أن القارن إذا لم يأت بالاشعار أو التقليد يجوز له ارتكاب محرمات الاحرام، والظاهر عدم الحاجة إليه فإن في الاخبار غنى وكفاية، حيث إن الحكم المذكور ينحل إلى حكم ايجابي وحكم سلبي أما الحكم الايجابي فهو جواز ارتكاب المحرمات قبل التلبية.
ربما يستدل لذلك بالاجماع على أن القارن إذا لم يأت بالاشعار أو التقليد يجوز له ارتكاب محرمات الاحرام، والظاهر عدم الحاجة إليه فإن في الاخبار غنى وكفاية، حيث إن الحكم المذكور ينحل إلى حكم ايجابي وحكم سلبي أما الحكم الايجابي فهو جواز ارتكاب المحرمات قبل التلبية.