____________________
(تنبيه) لا ريب في أن محل اتيان طواف النساء في العمرة المفردة بعد التقصير، ولكن المصنف (ره) ذكر في عمرة التمتع أن محل اتيانه بعد السعي وقبل القصير، فيقع الكلام في وجه ذلك.
فنقول: إن كان مدرك الاتيان بطواف النساء في عمرة التمتع معتبرة سليمان المروزي المتقدمة وأغمضنا عما ذكرنا من عدم ثبوت كلمة (فقصر) فالأمر بالعكس لأن المذكور فيها طواف النساء بعد التقصير.
وإن كان مدرك الاتيان بطواف النساء مجرد الخروج عن خلاف بعض العلماء فلتقديم طواف النساء على التقصير وجه وهو أنه قد وردت روايات كثيرة (1) في عمرة التمتع أنه لو قصر فقد حل له كل شئ فلو كان طواف النساء واجبا واقعا لوجب قبل التقصير بلحاظ هذه الروايات، إذ لو وجب اتيانه بعد التقصير لم يحل له كل شئ بالتقصير، فلأجل التحفظ على هذا العموم المستفاد من المستفيضة نلتزم بتقديم طواف النساء على التقصير.
وبتعبير آخر: ما دل من المستفيضة على أنه يحل له كل شئ بالتقصير يدل بالدلالة الالتزامية على تقديم طواف النساء على التقصير وإلا فلا يحل له كل شئ بالتقصير
فنقول: إن كان مدرك الاتيان بطواف النساء في عمرة التمتع معتبرة سليمان المروزي المتقدمة وأغمضنا عما ذكرنا من عدم ثبوت كلمة (فقصر) فالأمر بالعكس لأن المذكور فيها طواف النساء بعد التقصير.
وإن كان مدرك الاتيان بطواف النساء مجرد الخروج عن خلاف بعض العلماء فلتقديم طواف النساء على التقصير وجه وهو أنه قد وردت روايات كثيرة (1) في عمرة التمتع أنه لو قصر فقد حل له كل شئ فلو كان طواف النساء واجبا واقعا لوجب قبل التقصير بلحاظ هذه الروايات، إذ لو وجب اتيانه بعد التقصير لم يحل له كل شئ بالتقصير، فلأجل التحفظ على هذا العموم المستفاد من المستفيضة نلتزم بتقديم طواف النساء على التقصير.
وبتعبير آخر: ما دل من المستفيضة على أنه يحل له كل شئ بالتقصير يدل بالدلالة الالتزامية على تقديم طواف النساء على التقصير وإلا فلا يحل له كل شئ بالتقصير