(لبيك اللهم لبيك) بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك (1).
(مسألة 23): إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
(مسألة 24): إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا، يبني على عدم الاتيان بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه (مسألة 25): إذا أتى بموجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة، وإن كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال: بوجوبها لأصالة التأخر، لكن الأقوى عدمه لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية (2).
____________________
(1) لاطلاق النصوص الآمرة بالتلبية.
(2) ذكر في هذه المسائل صورا ثلاث الشك في التلبية:
الأولى: ما إذا أتى بها ثم شك في أنه أتى بها صحيحة أم لا.
(2) ذكر في هذه المسائل صورا ثلاث الشك في التلبية:
الأولى: ما إذا أتى بها ثم شك في أنه أتى بها صحيحة أم لا.