____________________
(1) لو قبض الوصي أجرة الاستئجار ثم مات وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أولا، ذكر في المتن لذلك صورتين.
الأولى: مضي زمان لا يمكن فيه عادة الاستيجار، فلا ريب في أنه يجب الاستيجار فيها من الأصل إذا كان الحج واجبا ومن الثلث إذا كان مندوبا، ويسترجع مال الإجارة من ورثة الوصي إذا كان المال موجودا وإلا فلا ضمان على الوصي إذا لم يكن مفرطا، لأن المال أمانة عنده ولا ضمان على الأمين.
الثانية: ما إذا مضت مدة يمكن فيها الاستئجار وهي على قسمين:
أحدهما: ما إذا كان الوجوب فوريا وشك في أن الوصي هل عمل بوظيفته أم لا، وهل استأجر في هذه السنة أم لا؟
حمل في المتن أمره على الصحة فتفرغ ذمة الميت.
ثانيهما: ما إذا كان الوجوب موسعا غير مقيد بسنة خاصة استشكل الماتن فيه في حمل أمره وفعله على الصحة.
وقد يقال: بأن جريان أصالة الصحة في المقام عند المصنف من جهة أن الموصي إذا كان مؤمنا خصوصا إذا كان متورعا لا يترك ما وجب عليه، والمفروض أن الواجب فوري لا يجوز تأخيره، وأصالة الصحة تقتضي صدور الاستئجار منه والمبادرة من الوصي إليه ولذا استشكل في جريان أصالة الصحة في الواجب الموسع لأن ترك الاستئجار
الأولى: مضي زمان لا يمكن فيه عادة الاستيجار، فلا ريب في أنه يجب الاستيجار فيها من الأصل إذا كان الحج واجبا ومن الثلث إذا كان مندوبا، ويسترجع مال الإجارة من ورثة الوصي إذا كان المال موجودا وإلا فلا ضمان على الوصي إذا لم يكن مفرطا، لأن المال أمانة عنده ولا ضمان على الأمين.
الثانية: ما إذا مضت مدة يمكن فيها الاستئجار وهي على قسمين:
أحدهما: ما إذا كان الوجوب فوريا وشك في أن الوصي هل عمل بوظيفته أم لا، وهل استأجر في هذه السنة أم لا؟
حمل في المتن أمره على الصحة فتفرغ ذمة الميت.
ثانيهما: ما إذا كان الوجوب موسعا غير مقيد بسنة خاصة استشكل الماتن فيه في حمل أمره وفعله على الصحة.
وقد يقال: بأن جريان أصالة الصحة في المقام عند المصنف من جهة أن الموصي إذا كان مؤمنا خصوصا إذا كان متورعا لا يترك ما وجب عليه، والمفروض أن الواجب فوري لا يجوز تأخيره، وأصالة الصحة تقتضي صدور الاستئجار منه والمبادرة من الوصي إليه ولذا استشكل في جريان أصالة الصحة في الواجب الموسع لأن ترك الاستئجار