____________________
لأن مبنى المعاوضات على التسليم والتسلم، فلا يجب على المستأجر تسليم الأجرة ابتداءا إلا إذا كان هناك انصراف أو قرينة على لزوم اعطاء الأجرة قبل تسليم العمل.
ثم إنه بناءا على عدم وجوب تسليم الأجرة قبل العمل لوادي الوكيل أو الوصي الأجرة قبل تسليم العمل يكون ضامنا إذ ليس له اعطاء الأجرة قبل إلا إذا وكله الموكل على هذا النحو، وأما الوصي فليس له الاعطاء حتى إذا أذن الوراث، لأن المال للميت والوارث أجنبي عنه ولا أثر لإذنه إلا إذا كانت التركة كثيرة وزائدة على مقدار مؤنة الحج ومصارفه مما يكفي للاستيجار مرة أخرى فإن حصة الميت حينئذ كالكلي في المعين وإذا تلف مقدار من المال لا ينقص من حصة الميت شئ:
وبالجملة: لا أثر لإذن الوارث فيما إذا أعطى الأجرة من مال الميت نعم إذا أعطى الوارث من كيسه ومن ماله فلا بأس على الوصي أن يعطي الأجرة قبل التسليم بإذنه.
ثم ذكر المصنف (ره) أنه لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان لهما الفسخ، ولم يظهر لنا وجهه، لأن عدم القدرة على العمل يوجب بطلان العقد لاعتبار القدرة على التسليم في متعلق الإجارة، فلو فرض أنه غير قادر على العمل ولو لأجل عدم اعطاء الأجرة له ينفسخ العقد بالكشف العجز وعدم القدرة من الأول عن البطلان
ثم إنه بناءا على عدم وجوب تسليم الأجرة قبل العمل لوادي الوكيل أو الوصي الأجرة قبل تسليم العمل يكون ضامنا إذ ليس له اعطاء الأجرة قبل إلا إذا وكله الموكل على هذا النحو، وأما الوصي فليس له الاعطاء حتى إذا أذن الوراث، لأن المال للميت والوارث أجنبي عنه ولا أثر لإذنه إلا إذا كانت التركة كثيرة وزائدة على مقدار مؤنة الحج ومصارفه مما يكفي للاستيجار مرة أخرى فإن حصة الميت حينئذ كالكلي في المعين وإذا تلف مقدار من المال لا ينقص من حصة الميت شئ:
وبالجملة: لا أثر لإذن الوارث فيما إذا أعطى الأجرة من مال الميت نعم إذا أعطى الوارث من كيسه ومن ماله فلا بأس على الوصي أن يعطي الأجرة قبل التسليم بإذنه.
ثم ذكر المصنف (ره) أنه لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان لهما الفسخ، ولم يظهر لنا وجهه، لأن عدم القدرة على العمل يوجب بطلان العقد لاعتبار القدرة على التسليم في متعلق الإجارة، فلو فرض أنه غير قادر على العمل ولو لأجل عدم اعطاء الأجرة له ينفسخ العقد بالكشف العجز وعدم القدرة من الأول عن البطلان