كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
(مسألة 9): لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله، وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع (1).
____________________
(1) لو ترك الاحرام نسيانا أو جهلا وأتى بجميع الأعمال سواء كان في الحج أو العمرة بقسميها ولم يذكر حتى أكمل وقضى المناسك كلها فهل يصح عمله أم لا؟
فيقع الكلام في موارد ثلاثة: - الأول: في الحج والظاهر صحته لصحيح علي بن جعفر قال:
(سألته: عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) (1) بناءا على إرادة ما يعم النسيان من الجهل، وقد ذكرنا قريبا أن العبرة بالعذر سواء كان مستندا إلى النسيان أو الجهل:
الثاني: في العمرة المفردة والظاهر عدم صحتها إذا أتى بها بلا احرام إذ لا نص فيها إلا ما يقال: إنها كالحج بدعوى عدم الفرق بين الحج والعمرة المفردة وهي غير ثابتة الثالث: عمرة التمتع وقد استدل على صحتها بمرسل جميل (في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه) (2).
بدعوى اطلاق الحج على عمرة التمتع وقد أطلق عليها في كثير من الأخبار.

(1) الوسائل: باب 20 من المواقيت ح 2.
(2) الوسائل: باب 20 من المواقيت ح 1.
(٤٤٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجهل (1)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 436 439 440 442 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست