____________________
في ساير العبادات المتعلقة للإجارة.
ولا يبعد دعوى انصراف ايجار الحج إلى التعجيل والآتيان به في نفس سنة الايجار بخلاف الايجار على الصلاة والصوم.
وبالجملة: الميزان في الصحة قدرة على الأجير، فلو انصرف الايجار إلى التعجيل واتيان الحج في هذه السنة تبطل الثانية لعدم القدرة على متعلقها، وإلا تصح ويأتي بها في السنة الثانية، هذا كله في الإجارتين المتعاقبتين.
(1) لو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه لشخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد، بطلتا معا، مع اشتراط المباشرة فيهما كما هو الحال في ساير الموارد، مثل ما إذا باع ماله بنفسه من شخص وباع وكيله نفس المال من شخص آخر في وقت واحد أو زوجت نفسها من شخص وزوجها وكيلها من شخص آخر في وقت واحد ففي جميع ذلك تبطلان معا، لأن صحة العقد تحتاج إلى الدليل والأدلة لا تشمل المقام، لأن شمولها لهما معا غير ممكن وشمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فالنتيجة هي البطلان.
(2) لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين أو كانتا
ولا يبعد دعوى انصراف ايجار الحج إلى التعجيل والآتيان به في نفس سنة الايجار بخلاف الايجار على الصلاة والصوم.
وبالجملة: الميزان في الصحة قدرة على الأجير، فلو انصرف الايجار إلى التعجيل واتيان الحج في هذه السنة تبطل الثانية لعدم القدرة على متعلقها، وإلا تصح ويأتي بها في السنة الثانية، هذا كله في الإجارتين المتعاقبتين.
(1) لو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه لشخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد، بطلتا معا، مع اشتراط المباشرة فيهما كما هو الحال في ساير الموارد، مثل ما إذا باع ماله بنفسه من شخص وباع وكيله نفس المال من شخص آخر في وقت واحد أو زوجت نفسها من شخص وزوجها وكيلها من شخص آخر في وقت واحد ففي جميع ذلك تبطلان معا، لأن صحة العقد تحتاج إلى الدليل والأدلة لا تشمل المقام، لأن شمولها لهما معا غير ممكن وشمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فالنتيجة هي البطلان.
(2) لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين أو كانتا