____________________
لا اشكال في الاجتزاء والاكتفاء بما حج ثانيا ولا يجب عليه الحج ثالثا، وذلك لظهور الروايات (1) في الاكتفاء بحج واحد، لأن التعبير بأن عليه الحج من قابل، أو عليهما الحج من قابل مع كون الروايات في مقام البيان والسكوت عن وجوب حج ثالث يقتضي الاكتفاء بالحج الثاني عن الحج الواجب بالاستطاعة وعدم وجوب حج ثالث عليه أو عليهما، وأوضح من ذلك كله صحيح زرارة المتقدم فإن المرتكز في ذهن زرارة أنه إذا فسد حجه يجب عليه حج واحد ولم يتعرض للحج ثالثا أصلا، وقد قرره الإمام (ع) على ذلك.
وبالجملة: السكوت في المقام يدل على عدم وجوب حج ثالث عليه فالمستطيع إذا أفسد حجه يجب عليه اتمامه وحجة أخرى في القابل ولا يجب عليه حجتان بعنوان العقوبة وبعنوان الاستطاعة بل يكتفي في العام القابل بحجة واحدة مع اتمامه الحج الأول، هذا إذا كان حجه الأول حجة الاسلام وبعد استطاعته.
وأما إذا كان غيرها واستطاع بعد الافساد فهل يتداخل الحج الواجب بالافساد مع الحج الواجب بالاستطاعة أم لا؟
الظاهر هو التداخل فلا يجب عليه أن يحج ثالثا بعنوان حج الاسلام فإن التداخل وإن كان على خلاف الأصل، لأن كل أمر ظاهر في حدوث وجوب عند حدوث سببه لكن هذا فيما إذا كان متعلق كل منهما قابلا للتعدد، وأما إذا تعدد الأمر واتحد المأمور به وكان المأمور به غير قابل للتعدد والتكرار يكون الأمر الثاني تأكيدا للأول لا محالة، ولا يبقى ظهور للأمر في التأسيس بل ينقلب إلى ظهور ثانوي وهو التأكيد والتداخل، وحيث إن الحج في العام القابل غير قابل للتعدد،
وبالجملة: السكوت في المقام يدل على عدم وجوب حج ثالث عليه فالمستطيع إذا أفسد حجه يجب عليه اتمامه وحجة أخرى في القابل ولا يجب عليه حجتان بعنوان العقوبة وبعنوان الاستطاعة بل يكتفي في العام القابل بحجة واحدة مع اتمامه الحج الأول، هذا إذا كان حجه الأول حجة الاسلام وبعد استطاعته.
وأما إذا كان غيرها واستطاع بعد الافساد فهل يتداخل الحج الواجب بالافساد مع الحج الواجب بالاستطاعة أم لا؟
الظاهر هو التداخل فلا يجب عليه أن يحج ثالثا بعنوان حج الاسلام فإن التداخل وإن كان على خلاف الأصل، لأن كل أمر ظاهر في حدوث وجوب عند حدوث سببه لكن هذا فيما إذا كان متعلق كل منهما قابلا للتعدد، وأما إذا تعدد الأمر واتحد المأمور به وكان المأمور به غير قابل للتعدد والتكرار يكون الأمر الثاني تأكيدا للأول لا محالة، ولا يبقى ظهور للأمر في التأسيس بل ينقلب إلى ظهور ثانوي وهو التأكيد والتداخل، وحيث إن الحج في العام القابل غير قابل للتعدد،