____________________
وجوب أصل القضاء، وجواز الغاء الخصوصيات المأخوذة فيه ككونه واقعا في يوم الجمعة أو في شهر رجب بل يقضي يوما بدل يوم.
ثم إنه لو فرضنا أن الدليل دل على لزوم القضاء في الحج النذري لم يكن فرق بين الصورتين اللتين ذكرهما المصنف بقوله:
(ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به، أو موردا) وذلك لأن نذره إذا تعلق بالحج ماشيا فلا محالة كان الواجب عليه هو المشي ببدنه لاستحالة المشي ببدن غيره فالتقييد وعدمه سيان من هذه الجهة فإذا وجب القضاء مع عدم التقييد وجب مع التقييد أيضا.
فتحصل: أن الظاهر عدم وجوب قضاء الحج النذري وإنما يختص بالواجب أصالة، وعلى فرض وجوب القضاء فالواجب اخراج أصل الحج دون الخصوصيات.
(1) إذا كانت إحدى الحجتين حجة الاسلام والأخرى الاستيجار تخرج أجرة الحجتين من الأصل، أما أجرة حجة الاسلام فواضحة لأن الايصاء، والأخبار بها اقرار بالدين حقيقة أو تنزيلا وكذلك بالنسبة إلى أجرة الحج الاستيجاري، لأن الاخبار بها اقرار بالدين حقيقة، ولا ريب في نفوذ الاقرار بالنسبة إلى الدين وغيره لاستقرار
ثم إنه لو فرضنا أن الدليل دل على لزوم القضاء في الحج النذري لم يكن فرق بين الصورتين اللتين ذكرهما المصنف بقوله:
(ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به، أو موردا) وذلك لأن نذره إذا تعلق بالحج ماشيا فلا محالة كان الواجب عليه هو المشي ببدنه لاستحالة المشي ببدن غيره فالتقييد وعدمه سيان من هذه الجهة فإذا وجب القضاء مع عدم التقييد وجب مع التقييد أيضا.
فتحصل: أن الظاهر عدم وجوب قضاء الحج النذري وإنما يختص بالواجب أصالة، وعلى فرض وجوب القضاء فالواجب اخراج أصل الحج دون الخصوصيات.
(1) إذا كانت إحدى الحجتين حجة الاسلام والأخرى الاستيجار تخرج أجرة الحجتين من الأصل، أما أجرة حجة الاسلام فواضحة لأن الايصاء، والأخبار بها اقرار بالدين حقيقة أو تنزيلا وكذلك بالنسبة إلى أجرة الحج الاستيجاري، لأن الاخبار بها اقرار بالدين حقيقة، ولا ريب في نفوذ الاقرار بالنسبة إلى الدين وغيره لاستقرار