____________________
فيجوز له نزعهما ولكن لا يجوز له لبس المخيط، وإلا فالتجرد منهما في نفسه، لا مانع منه كما إذا أمن من النظر كالتجرد في ظلمة ونحو ذلك، ويكفينا أصالة عدم وجوب الاستمرار، بل قد ورد في بعض الروايات الواردة في احرام الحائض جواز النزع كصحيح زيد الشحام (فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى) (1).
(1) لا ريب في عدم وجوب الانحصار بالثوبين وتجوز الزيادة عليها، ولكن يشترط فيها ما يعتبر في ثوبي الاحرام.
ففي صحيح الحلبي، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر) (2) وفي صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في (حديث) قال: (سئلته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة) (3).
(1) لا ريب في عدم وجوب الانحصار بالثوبين وتجوز الزيادة عليها، ولكن يشترط فيها ما يعتبر في ثوبي الاحرام.
ففي صحيح الحلبي، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر) (2) وفي صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في (حديث) قال: (سئلته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة) (3).