____________________
(1) فالجزء الأول لا بد أن يكون مقارنا للنية إلى آخر العمل بحيث يكون الاحرام بتمام أجزائه صادرا عن النية والقصد، والقربة، فلو حصل ذلك في الأثناء لا يجزي ولا يحكم بصحة احرامه، كما هو الحال في سائر العبادات.
أقول: لو بنينا بأن الاحرام هو الالتزام النفساني وعقد القلب فهو أمر بسيط نفساني إما موجود أو معدوم وليس له أول أو أثناء فلا يتصور حصول النية في الأثناء.
وأما إذا قلنا بأن الاحرام وهو التلبية فلا ريب في اعتبار اقتران جميع أجزاء التلبية بالنية والخلوص فلو سبق لسانه بأول جزء من التلبيات الأربع وأتى بالبقية مع النية والخلوص لا يجزي عما وجب عليه من التلبيات.
ثم إنه نسب إلى بعضهم الاكتفاء بحصول النية في الأثناء وعلله في المتن بأن الاحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النية، والقدر المسلم من
أقول: لو بنينا بأن الاحرام هو الالتزام النفساني وعقد القلب فهو أمر بسيط نفساني إما موجود أو معدوم وليس له أول أو أثناء فلا يتصور حصول النية في الأثناء.
وأما إذا قلنا بأن الاحرام وهو التلبية فلا ريب في اعتبار اقتران جميع أجزاء التلبية بالنية والخلوص فلو سبق لسانه بأول جزء من التلبيات الأربع وأتى بالبقية مع النية والخلوص لا يجزي عما وجب عليه من التلبيات.
ثم إنه نسب إلى بعضهم الاكتفاء بحصول النية في الأثناء وعلله في المتن بأن الاحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النية، والقدر المسلم من