(الثالث): الايمان لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا بوجوبه وحصل منه نية القربة (1) ودعوى أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.
____________________
(1) إذا كان عمل غير المؤمن فاقدا لجزء أو شرط من الأجزاء والشرائط المعتبرة عندنا فلا كلام في عدم الاجزاء، لأن العمل الباطل في حكم العدم، وإنما يقال: باجزاء عمل النائب عن المنوب عنه فيما إذا كان العمل في نفسه صحيحا وإلا فلا ريب في عدم الاجتزاء به وإن كان النائب مؤمنا.
ولعل الوجه في عدم تعرض الأكثر لذكر الشرط المذكور هو بطلان عمل المخالف في نفسه، ومورد النيابة هو العمل الصحيح، فلا يستفاد من عدم تعرضهم لهذا الشرط عدم اعتبار الايمان في النائب كما توهم.
وأما إذا فرضنا أنه أتى بعمل صحيح في نفسه واجد لجميع الشرائط والأجزاء المعتبرة عندنا وتمشي منه قصد القربة كما إذا رأى المخالف صحة العمل بمذهب الحق. (وإن كان ذلك بعيدا جدا خصوصا في أعمال الحج المشتمل على أحكام كثيرة إذ لا أقل من بطلان وضوئه) فلا تصح نيابته أيضا للأخبار الكثيرة (1) الدالة على اعتبار الايمان
ولعل الوجه في عدم تعرض الأكثر لذكر الشرط المذكور هو بطلان عمل المخالف في نفسه، ومورد النيابة هو العمل الصحيح، فلا يستفاد من عدم تعرضهم لهذا الشرط عدم اعتبار الايمان في النائب كما توهم.
وأما إذا فرضنا أنه أتى بعمل صحيح في نفسه واجد لجميع الشرائط والأجزاء المعتبرة عندنا وتمشي منه قصد القربة كما إذا رأى المخالف صحة العمل بمذهب الحق. (وإن كان ذلك بعيدا جدا خصوصا في أعمال الحج المشتمل على أحكام كثيرة إذ لا أقل من بطلان وضوئه) فلا تصح نيابته أيضا للأخبار الكثيرة (1) الدالة على اعتبار الايمان