____________________
الحجفة لعدم كون مسجد الشجرة بميقات له أصلا ولم يجب عليه الاحرام منه لا تعيينا ولا تخييرا؟ لفرض سقوطه عن الميقات بالنسبة إليه، وحيث يجب عليه الاحرام من الميقات يجوز له اختيار أي ميقات شاء فيذهب إلى أي بلد شاء الذي يمر بالميقات سواء كان الجحفة أم ميقاتا آخر.
وأما إذا فرضنا أنه يتمكن من الاحرام من مسجد الشجرة ولكن يجوز له العدول عنه إلى ميقات آخر على نحو الواجب التخييري كالمريض والضعيف فيتعين عليه الاحرام من الجحفة، لأنه إذا لم يأت بأحد العدلين الواجبين يتعين عليه العدل الآخر كما صنع الإمام أبو عبد الله الصادق (ع) على ما في معتبرة أبي بصير ومعتبرة أبي بكر الحضرمي (1) إذ من الواضح أن الواجب إذا كان تخييريا وتعذر عن أحدهما يتعين عليه الفرد الآخر، وأما العدول إلى ميقات آخر ليس بعدل للواجب التخييري فيحتاج إلى دليل خاص.
وأن شئت قلت: أن المقدار الذي ثبت من جواز المرور عن الميقات بلا احرام لذوي الأعذار كالمريض والضعيف، إنما هو التجاوز عن مسجد الشجرة بشرط الاحرام من الجحفة، وأما التجاوز عنه والاحرام من ميقات آخر غير الجحفة فلم يثبت فالصحيح هو التفصيل بين الموردين.
وأما إذا فرضنا أنه يتمكن من الاحرام من مسجد الشجرة ولكن يجوز له العدول عنه إلى ميقات آخر على نحو الواجب التخييري كالمريض والضعيف فيتعين عليه الاحرام من الجحفة، لأنه إذا لم يأت بأحد العدلين الواجبين يتعين عليه العدل الآخر كما صنع الإمام أبو عبد الله الصادق (ع) على ما في معتبرة أبي بصير ومعتبرة أبي بكر الحضرمي (1) إذ من الواضح أن الواجب إذا كان تخييريا وتعذر عن أحدهما يتعين عليه الفرد الآخر، وأما العدول إلى ميقات آخر ليس بعدل للواجب التخييري فيحتاج إلى دليل خاص.
وأن شئت قلت: أن المقدار الذي ثبت من جواز المرور عن الميقات بلا احرام لذوي الأعذار كالمريض والضعيف، إنما هو التجاوز عن مسجد الشجرة بشرط الاحرام من الجحفة، وأما التجاوز عنه والاحرام من ميقات آخر غير الجحفة فلم يثبت فالصحيح هو التفصيل بين الموردين.