____________________
أن يلبي؟ قال: ليس عليه شئ) (1) فإن المستفاد منها أن العبرة بالتلبية وقبل التلبية لا يترتب على الجماع شئ فيعلم أن التلبية سبب للاحرام وليعلم أن هل اللغة ذكروا لكلمة أحرم معنين:
أحدهما: أن يحرم الانسان على نفسه شيئا كان حلالا له.
ثانيهما: أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك (2).
والمعنى الثاني أنسب، لأنه يدخل بالتلبية في حرمة الله التي لا تهتك، والتلبية توجب دخوله في حرمة الله فيقال: (أحرم) أي أدخل نفسه في تلك الحرمة لا تهتك.
ومنها: صحيحة حماد بن عيسى عن حريز (فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية) (3) ووجب بمعنى ثبت أي إذا أشعرها ثبت واستقر عليه الاحرام وصار محرما بذلك.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (قال:
يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (4).
وهذه الصحيحة أوضح دلالة من الصحاح المتقدمة حيث تدل بصراحة على أن الذي يوجب الدخول في الحرمة التي لا تهتك أحد هذه الأمور الثلاثة، وأن الاحرام يتحقق بأحدها.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال:
أحدهما: أن يحرم الانسان على نفسه شيئا كان حلالا له.
ثانيهما: أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك (2).
والمعنى الثاني أنسب، لأنه يدخل بالتلبية في حرمة الله التي لا تهتك، والتلبية توجب دخوله في حرمة الله فيقال: (أحرم) أي أدخل نفسه في تلك الحرمة لا تهتك.
ومنها: صحيحة حماد بن عيسى عن حريز (فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية) (3) ووجب بمعنى ثبت أي إذا أشعرها ثبت واستقر عليه الاحرام وصار محرما بذلك.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (قال:
يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (4).
وهذه الصحيحة أوضح دلالة من الصحاح المتقدمة حيث تدل بصراحة على أن الذي يوجب الدخول في الحرمة التي لا تهتك أحد هذه الأمور الثلاثة، وأن الاحرام يتحقق بأحدها.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: