____________________
(1) لا ريب في جواز تعدد النائب ووحدة المنوب عنه عكس المسألة السابقة، في الحج المندوب عن الحي أو الميت في عام واحد كما هو الظاهر من النصوص (1) وكذا يجوز في الحج الواجب والمندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكن من المباشرة لاطلاق الأدلة بأن يجهز ويرسل جماعة ليحجوا عنه، كما أنه يجوز التعدد في الحج الواجب المختلف عن الحي أو الميت كما إذا كان على الميت أو الحي العاجز حجان مختلفان نوعا كحج الاسلام والنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين في عام واحد لأداء الحجين لاطلاق الأدلة، وعدم لزوم الترتيب بينهما وإن كان أحدهما أسبق زمانا، وكذلك يجوز التعدد إذا كان الثابت في ذمته حجتين متحدتين نوعا كحجتين للنذر، وكذا يجوز فيما إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا، بل يجوز أن يستأجر شخصين لحج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا ورجاءا لاحتمال بطلان حج أحدهما، كما هو الحل في ساير العبادات كالصلاة والصوم فيستنيب رجلين لأداء الصلاة بل ذكر في المتن جواز تعدد النائب حتى مع العلم بصحة كل واحد منهما وإن كان احرام أحدهما قبل احرام الآخر، ولا يلزم صدورهما في زمان واحد فكل من السابق واللاحق ينوي الوجوب لأن الأمر الوجوبي ما لم يتم العمل به باق لم يسقط، نظير صلاة جماعة