____________________
وفي غيره (لا يكون عمرتان في سنة) (1).
ولكن لا يمكن الالتزام بمضمونها فإنه مقطوع للبطلان للسيرة القطعية والروايات المتضافرة بل المتواترة الدالة على استحباب العمرة في كل شهر فلا بد من طرح الروايات الثلاث، أو حملها على عمرة التمتع فإنها في كل سنة مرة كما حملها الشيخ على ذلك ولا بأس به.
ومنها: ما دل على الفصل بشهر واحد، وقد دلت عليه الروايات الكثيرة (2) وقد حمل بعضهم الروايات المتقدمة المختلفة على اختلاف مراتب الفضل، ومن ثم اختار صاحب الجواهر عدم اعتبار الفصل بين العمرتين وجواز الاتيان بها في كل يوم، ولكن قد عرفت أن الأقوى بحسب المستند هو اعتبار الفصل بشهر واحد.
ثم إن المراد بالشهر هو ما بين الهلالين أي: من أول رؤية الهلال السابق إلى رؤية الهلال الثاني، إلا إذا قامت قرينة على أن المراد به مقدار ثلاثين يوما كما في عدة الوفاة والطلاق ونحوهما مما يكفي فيه التلفيق، ويلزم فيه مضي مقدار الشهر.
ويدل على كون المراد بالشهر في المقام ما ذكرناه موثق إسحاق (السنة اثني عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة) (4) فإن المراد بذلك اثنا عشر شهرا هلاليا، فإذا قيل: بعد ذلك لكل شهر عمرة، معناه:
أن العمرة تقع في كل شهر هلالي، وأن كل شهر هلالي قابل لوقوع العمرة فيه، وليس معناه اعتبار الفصل بثلاثين يوما.
ولكن لا يمكن الالتزام بمضمونها فإنه مقطوع للبطلان للسيرة القطعية والروايات المتضافرة بل المتواترة الدالة على استحباب العمرة في كل شهر فلا بد من طرح الروايات الثلاث، أو حملها على عمرة التمتع فإنها في كل سنة مرة كما حملها الشيخ على ذلك ولا بأس به.
ومنها: ما دل على الفصل بشهر واحد، وقد دلت عليه الروايات الكثيرة (2) وقد حمل بعضهم الروايات المتقدمة المختلفة على اختلاف مراتب الفضل، ومن ثم اختار صاحب الجواهر عدم اعتبار الفصل بين العمرتين وجواز الاتيان بها في كل يوم، ولكن قد عرفت أن الأقوى بحسب المستند هو اعتبار الفصل بشهر واحد.
ثم إن المراد بالشهر هو ما بين الهلالين أي: من أول رؤية الهلال السابق إلى رؤية الهلال الثاني، إلا إذا قامت قرينة على أن المراد به مقدار ثلاثين يوما كما في عدة الوفاة والطلاق ونحوهما مما يكفي فيه التلفيق، ويلزم فيه مضي مقدار الشهر.
ويدل على كون المراد بالشهر في المقام ما ذكرناه موثق إسحاق (السنة اثني عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة) (4) فإن المراد بذلك اثنا عشر شهرا هلاليا، فإذا قيل: بعد ذلك لكل شهر عمرة، معناه:
أن العمرة تقع في كل شهر هلالي، وأن كل شهر هلالي قابل لوقوع العمرة فيه، وليس معناه اعتبار الفصل بثلاثين يوما.