____________________
الصبيان (1) وناقش فيه غير واحد بأن حكمهم حكم البالغين إذ لا فرق في الطبيعة الصادرة من البالغين وغيرهم إلا من حيث الوجوب والندب فجميع ما يعتبر في الحج بالنسبة إلى البالغين يعتبر فيه بالنسبة إلى غيرهم كما هو كذلك في سائر العبادات كالصلاة والصوم فإن جميع موانع الصلاة مانعة لصلاة الصبي أيضا، وكل ما يعتبر في الصلاة يعتبر في صلاة الصبي ما لم يرد دليل بالخصوص، كما ورد جواز كشف الرأس في الصلاة بالنسبة إلى الأمة.
وبالجملة: اطلاق نصوص المواقيت، والنهي عن تأخير الاحرام عنها يشمل احرام الصبي أيضا.
نعم ورد تجريد الصبيان من فخ في صحيحتين الأولى: صحيحة أيوب أخي أديم قال: (سئل أبو عبد الله (ع) من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ) (2) ورواه الكليني بسند ضعيف فيه سهل بن زياد، ورواه الشيخ بسند صحيح عن أيوب بن الحر.
الثانية: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)
وبالجملة: اطلاق نصوص المواقيت، والنهي عن تأخير الاحرام عنها يشمل احرام الصبي أيضا.
نعم ورد تجريد الصبيان من فخ في صحيحتين الأولى: صحيحة أيوب أخي أديم قال: (سئل أبو عبد الله (ع) من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ) (2) ورواه الكليني بسند ضعيف فيه سهل بن زياد، ورواه الشيخ بسند صحيح عن أيوب بن الحر.
الثانية: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)