____________________
و (ليومك) في صحيح جميل بمعنى: إلى للغاية ليكون المراد انتهاء أمد الغسل إلى آخر النهار بعيد جدا بل هي للتعدية.
بل يمكن أن يقال: بأن الغسل الواقع في اليوم يكفي لليوم الآخر ما لم يحدث، وهذا وإن لم يصرح به في النصوص وقد لا يتحقق في الخارج عادة لوقوع الحدث في أثناء اليوم ولو مرة واحدة غالبا، ولكن لا مانع من الالتزام بكفاية ذلك لو اتفق لأن العبرة - كما أشرنا إليه - بحصول الاحرام عن الغسل وإن كان الغسل متقدما عليه بيوم أو يومين أو أكثر أو أقل، ولا خصوصية للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل ولا العكس، فلا حد زماني للغسل كما عرفت أنه لا حد مكاني له ويجوز تقديمه على الميقات من أي موضع شاء.
(1) وجه التخصيص بالنوم - مع أن البول أقوى - لو رود النص الخاص فيه وأما غيره من الأحداث فلا نص فيه وألحقوا بالنوم غيره من النواقض لانتقاض الغسل بغير النوم من الاحداث أيضا، بل انتقاضه بسائر الاحداث أقوى.
أما ما يدل على استحباب إعادة الغسل بعد النوم فهو صحيح النضر عن أبي الحسن (ع) قال: (سئلته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل) (1) ونحوه خبر علي بن أبي حمزة (2) ولكنه ضعيف السند.
ويعارضه صحيح العيص قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن
بل يمكن أن يقال: بأن الغسل الواقع في اليوم يكفي لليوم الآخر ما لم يحدث، وهذا وإن لم يصرح به في النصوص وقد لا يتحقق في الخارج عادة لوقوع الحدث في أثناء اليوم ولو مرة واحدة غالبا، ولكن لا مانع من الالتزام بكفاية ذلك لو اتفق لأن العبرة - كما أشرنا إليه - بحصول الاحرام عن الغسل وإن كان الغسل متقدما عليه بيوم أو يومين أو أكثر أو أقل، ولا خصوصية للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل ولا العكس، فلا حد زماني للغسل كما عرفت أنه لا حد مكاني له ويجوز تقديمه على الميقات من أي موضع شاء.
(1) وجه التخصيص بالنوم - مع أن البول أقوى - لو رود النص الخاص فيه وأما غيره من الأحداث فلا نص فيه وألحقوا بالنوم غيره من النواقض لانتقاض الغسل بغير النوم من الاحداث أيضا، بل انتقاضه بسائر الاحداث أقوى.
أما ما يدل على استحباب إعادة الغسل بعد النوم فهو صحيح النضر عن أبي الحسن (ع) قال: (سئلته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل) (1) ونحوه خبر علي بن أبي حمزة (2) ولكنه ضعيف السند.
ويعارضه صحيح العيص قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن